Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52457 بتاريخ 23/04/2018 : تكييف العلاقة القانونية بين وكيل العبور ووسيط إيجار السفن

J P 52457/201823 avril 2018

Principe juridique

  1. حيث أن تكييف العلاقة القانونية بين الأطراف يخضع لفحص الأعمال الموكولة فعليا وليس لمجرد التسمية التي يطلقها الأطراف على أنفسهم.
  2. وحيث يستفاد أن الفارق الجوهري بين وكيل العبور ووسيط إيجار السفن يكمن في نطاق المهام، فوكيل العبور يتولى تنظيم وتنفيذ النقل الدولي بكامل عملياته، بينما يقتصر دور الوسيط على البحث عن شخص وربط الصلة بينه وبين آخر مقابل عمولة.
  3. وحيث أن محكمة الموضوع تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تكييف العلاقات القانونية بناء على ما يثبت لديها من وقائع وأعمال متجاوزة في ذلك مجرد التصريحات الواردة في المراسلات أو الفواتير.

Textes appliqués

  • الفصل 2 من القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21/07/2008 والمتعلق بتنظيم المهن البحرية autres décisions
  • الفصل الأول من القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14/04/1995 المتعلق بوكلاء العبور autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.