Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52107 بتاريخ 12/10/2017 : عدم جواز تحميل المعقول تحت يده الفوائد القانونية اللاحقة للعقلة التوقيفية
Principe juridique
- - تقدير كون السبب الذي حال دون تقديم المعقول تحت يده لتصريحه في الأجل المقرر يشكل عذراً شرعياً على معنى الفصل 339 من م.م.م.ت هو مسألة تكييف قانوني تخضع لرقابة محكمة التعقيب، ويتوقف على إثبات أن ذلك السبب كان عائقاً مباشراً خارجاً عن إرادة المعقول تحت يده ولم يكن ناتجاً عن تقصيره أو إهماله.
- - لا يجوز تحميل المعقول تحت يده الفوائد القانونية والمصاريف التنفيذية اللاحقة لتاريخ إجراء العقلة التوقيفية، لأن مفعول العقلة يقتصر على المبلغ المعين في محضرها والسند التنفيذي الذي أجريت من أجله، ولا يمتد إلى مبالغ غير معلومة أو لم تكن مستحقة وقت إجرائها، تطبيقاً لأحكام الفصلين 309 و 341 من م.م.م.ت.
Textes appliqués
- الفصل 339 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 309 و 341 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.