Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51731 بتاريخ 26/04/2018 : وجوب خضوع العامل القار لدى المؤسسات العمومية لنظام الضمان الاجتماعي
Principe juridique
- حيث أن الحق في التغطية الاجتماعية مضمون دستوريا ولا يمكن إنكاره على أي صنف من أصناف العملة أيا كانت وضعيتهم أو مؤجريهم أو كيفية تأجيرهم.
- وحيث يستفاد أن القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بسحب الإنتفاع بنظام جرايات التقاعد ينطبق على كل الأعوان المنتمين للقطاع العمومي مهما كانت وضعيتهم الإدارية وكيفية صرف مرتباتهم.
- وحيث أن الفصل 9 من القانون المذكور يوجب على المؤجر خصم مساهمات الضمان الاجتماعي من مرتب العون شهريا ودفعها فورا للصندوق، وأن التخلف عن ذلك يعد إخلالا بواجب قانوني.
Textes appliqués
- الفصل 38 من الدستور التونسي autres décisions
- المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في03/05/1985 autres décisions
- الفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في03/05/1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.