Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51795.2017 بتاريخ 16/04/2018 : أولوية اتفاقية هامبورغ على القانون الداخلي في النقل البحري الدولي للبضائع
Principe juridique
- تتمتع اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع (هامبورغ) المصادق عليها قانونا بعلوية في التطبيق على النصوص الداخلية، وتكون أحكامها وحدها المنطبقة على عمليات النقل البحري الدولي باعتبارها آمرة وتتعلق بالنظام العام.
- يقع على عاتق الناقل البحري التزام بضمان سلامة البضاعة وتسليمها كما وردت في سند الشحن، وكل نقص فيها يخضع لقرينة مسؤوليته ما لم يثبت قيامه بتسجيل تحفظ أو إحتراز مستند إلى أسباب معقولة تتعلق بطبيعة البضاعة أو وسائل نقلها.
- لا يجوز الرجوع إلى أحكام القانون الداخلي (كالفصل 145 من مجلة التجارة البحرية) في المسائل التي نظمتها اتفاقية هامبورغ تنظيمًا كاملاً، كقواعد المسؤولية والإعفاء منها، إلا في الحالات التي أحالت فيها الاتفاقية صراحة إلى القانون الوطني.
Textes appliqués
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 20 من الدستور autres décisions
- المادة 3 من اتفاقية هامبورغ autres décisions
- المادة 16 من اتفاقية هامبورغ autres décisions
- المادة 25 من اتفاقية هامبورغ autres décisions
- المادتين 4 و5 من اتفاقية هامبورغ autres décisions
- الفصل 145 م ت ب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.