Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66529 بتاريخ 02/02/2012 : اختصاص قاضي النفقة بموضوع النفقة دون النظر في سبب النشوز
Principe juridique
- - نظر قاضي النفقة يقتصر على موضوع النفقة الواجبة على الزوج طبقا للفصل 38 من م ا ش في نطاق مقتضيات الفصل 39 من م م م ت.
- - نظر قاضي النفقة معزول عن النظر في موضوع النشوز الذي يتطلب أبحاثا وتحريات تطول وتتنافى مع الصبغة المعاشية والمتأكدة للنفقة.
- - يبقى موضوع النشوز من مشمولات قاضي الطلاق دون غيره.
Textes appliqués
- الفصل 38 من م ا ش autres décisions
- الفصل 39 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.