Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70209 بتاريخ 07/01/2025 : رد طعن ضعف التعليل في جريمة غسل الأموال لاستمرار الأفعال بعد سريان القانون
Principe juridique
- - إن استمرار الأفعال المكونة لجريمة غسل الأموال إلى ما بعد سريان قانون جديد يجيز تطبيق أحكامه عليها، ولا يعد ذلك ضعفاً في تعليل قرار الإحالة.
- - لا يجوز الطعن في قرار تمديد الإيقاف التحفظي لعدم التعليل أمام محكمة التعقيب إذا كان القرار صادراً في الشكل غير حاسم للتداعي ولم يتم الطعن فيه في أوانه أمام دائرة الاتهام.
- - تفكيك الملف المتعلق بالأفراد الموقوفين لتعجيل النظر في شأنهم هو صورة من صور التفكيك المخولة قانوناً لقاضي التحقيق بمقتضى الفصل 104 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية ولا يشترط المشرع لصحته أي شرط آخر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.