Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70531 بتاريخ 22/01/2025 : وجوب اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون المعمول به زمن حصول الحادث المروري لاحتساب التعويض
Principe juridique
- - سقوط دعوى التعويض الناشئة عن حادث مرور بمرور الزمن يبدأ احتساب أجله من تاريخ تبليغ عريضة الدعوى إلى المدعى عليه، لا من تاريخ وقوع الحادث أو علم المتضرر بالضرر.
- - اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع المعمول به زمن حصول الحادث المروري هو الواجب التطبيق لاحتساب التعويضات، باعتباره الأجر الحقيقي المقصود عند تحقق الضرر.
- - وجوب توجيه المتضرر من حادث مرور طلب التعويض إلى صندوق الضمان قبل انقضاء الأجل القانوني، دون اشتراط المرور الإلزامي بالمرحلة الصلحية قبل اللجوء إلى القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 125 من م ت autres décisions
- الفصل 127 من م ت autres décisions
- الفصل 134 من م ت autres décisions
- الفصل 130 من م ت autres décisions
- الفصل 162 من م ت autres décisions
- الفصل 173 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.