Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70531 بتاريخ 22/01/2025 : وجوب اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون المعمول به زمن حصول الحادث المروري لاحتساب التعويض

J P 70531/202522 janvier 2025

Principe juridique

  1. - سقوط دعوى التعويض الناشئة عن حادث مرور بمرور الزمن يبدأ احتساب أجله من تاريخ تبليغ عريضة الدعوى إلى المدعى عليه، لا من تاريخ وقوع الحادث أو علم المتضرر بالضرر.
  2. - اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع المعمول به زمن حصول الحادث المروري هو الواجب التطبيق لاحتساب التعويضات، باعتباره الأجر الحقيقي المقصود عند تحقق الضرر.
  3. - وجوب توجيه المتضرر من حادث مرور طلب التعويض إلى صندوق الضمان قبل انقضاء الأجل القانوني، دون اشتراط المرور الإلزامي بالمرحلة الصلحية قبل اللجوء إلى القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.