Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71116 بتاريخ 28/06/2012 : وجوب استناد دعوى الخديعة في التماس إعادة النظر إلى النتيجة الجزائية في جريمة التحيل على الإجراءات
Principe juridique
- - إن دعوى الخديعة في إطار التماس إعادة النظر، والمتعلقة بالتحيل على إجراءات الطلاق وعدم تبليغ الاستدعاء، لا يمكن إثباتها إلا من خلال الاحتكام إلى النص الجنائي الخاص بها وهو الفصل 32 مكرر من م ا ش، ولا يجوز لمحكمة الموضوع النظر في صحة الإجراءات خارج هذا الإطار.
- - إن استقلالية التداعي الجزائي عن التداعي المدني لا تعني إمكانية الاستغناء عن نتيجته عندما تكون هذه النتيجة هي المؤيد الأساسي للدعوى المدنية، إذ تصبح الوقائع والماديات التي تحققها المحاكم الجزائية مقيدة للمحاكم المدنية فيما تباشره من قضاء مؤسس على ذات الوقائع.
- - إن خول الفصل 87 من م م م ت للمحكمة سماع الطرفين شخصياً وضبط الخلاف بينهما لا يشكل خرقاً لمبدأ حياد القاضي أو إفراطاً في السلطة.
Textes appliqués
- الفصل 156 من م م م ت autres décisions
- الفصل 32 مكرر من م ا ش autres décisions
- الفصل 87 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.