Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71969 بتاريخ 05/02/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنزاعات المتعلقة بتطبيق الأنظمة القانونية دون الاتفاقية
Principe juridique
- - يختص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي في القطاعين العام والخاص، باستثناء تلك المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية.
- - يستثنى من اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي الحالات التي يكون موضوع النزاع متعلقاً بنظام اتفاقي أو تعاقدي للتغطية أو الضمان الاجتماعي، ولو كان ذلك في القطاع العام.
Textes appliqués
- الفصل 1 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003 المتعلق باحداث خطة قاضي الضمان الاجتماعي autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003 المتعلق باحداث خطة قاضي الضمان الاجتماعي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.