Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71969 بتاريخ 05/02/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنزاعات المتعلقة بتطبيق الأنظمة القانونية دون الاتفاقية

J P 71969/20255 février 2025

Principe juridique

  1. - يختص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي في القطاعين العام والخاص، باستثناء تلك المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية.
  2. - يستثنى من اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي الحالات التي يكون موضوع النزاع متعلقاً بنظام اتفاقي أو تعاقدي للتغطية أو الضمان الاجتماعي، ولو كان ذلك في القطاع العام.

Textes appliqués

  • الفصل 1 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003 المتعلق باحداث خطة قاضي الضمان الاجتماعي autres décisions
  • الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003 المتعلق باحداث خطة قاضي الضمان الاجتماعي autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.