Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72150 بتاريخ 14/06/2012 : تقدير محكمة الموضوع للقرائن والأدلة في دعوى الطلاق للضرر

J P 72150/201214 juin 2012

Principe juridique

  1. - يقتضي عقد الزواج توزع الالتزامات والواجبات بين الزوجين بالتوازي وعلى قاعدة المساواة والعدل، بحيث لا يسمح بترجيح أحدهما على الآخر أو ترتيب حق لأحدهما على حساب الآخر.
  2. - تكون محكمة الموضوع مقيدة بمجرد اجتهادها من خلال ما تستخلصه مما هو معروض عليها من الماديات والوقائع وأدلة الطرفين، ما يدعم اجتهادها حدودها في ذلك التعليل السليم.
  3. - استخلاص النتيجة القانونية من الوقائع والأدلة هو أمر يعود إلى مطلق اجتهاد محكمة الموضوع، ولا يمكن النعي على حكمها بهضم حقوق الدفاع أو ضعف التعليل إذا أحست قراءة الوقائع وتقدير الأدلة.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.