من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 نوفمبر 2019
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تحصلتم منذ سنة 1999 على معرف جبائي لممارسة نشاط التجارة الحرة وأن الحد الأقصى لرقم المعاملات الذي منح لكم حدد ب 100 ألف دينار مبينين أن هذا السقف لا يتماشى وحجم معاملاتكم الأمر الذي اضطرك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.