Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72246 بتاريخ 24/02/2025 : نقض القرار لضعف التعليل في مسألة بطلان إحالة الدين
Principe juridique
- إن إجراء إحالة الدين لا يتم في مواجهة المدين والغير إلا بداية من تاريخ الإعلام بانتقال الدين إليه، وفق أحكام الفصل 205 من مجلة الالتزامات والعقود.
- يجب أن يتضمن عقد إحالة الدين تحديداً واضحاً للدين المحال وتوابعه وضماناته، وخلو العقد من هذا التحديد يجعله مخالفاً للقانون المنظم.
- لا يحق للكفيل المتضامن بالدين معارضة الدائن بالأوجه الخاصة بذات المدين الأصلي، كبطلان الشركة المدينة، عملاً بأحكام التضامن الواردة في مجلة الالتزامات والعقود.
Textes appliqués
- الفصل 205 من م ا ع autres décisions
- الفصل 10 من قانون 02/02/1998 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.