Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72246 بتاريخ 24/02/2025 : نقض القرار لضعف التعليل في مسألة بطلان إحالة الدين

J P 72246/202524 février 2025

Principe juridique

  1. إن إجراء إحالة الدين لا يتم في مواجهة المدين والغير إلا بداية من تاريخ الإعلام بانتقال الدين إليه، وفق أحكام الفصل 205 من مجلة الالتزامات والعقود.
  2. يجب أن يتضمن عقد إحالة الدين تحديداً واضحاً للدين المحال وتوابعه وضماناته، وخلو العقد من هذا التحديد يجعله مخالفاً للقانون المنظم.
  3. لا يحق للكفيل المتضامن بالدين معارضة الدائن بالأوجه الخاصة بذات المدين الأصلي، كبطلان الشركة المدينة، عملاً بأحكام التضامن الواردة في مجلة الالتزامات والعقود.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.