Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72305 بتاريخ 12/02/2025 : رفض التعقيب لسلامة تأسيس محكمة الموضوع لقرارها على الوقائع الثابتة

J P 72305/202512 février 2025

Principe juridique

  1. - من مهام محكمة الموضوع فهم الوقائع وتقدير الأدلة المعروضة عليها والاجتهاد في فحصها وسبر ما اشتملت عليه من العناصر لغاية تكوين رأيها وبناء الأساس الذي تقيم عليه قضاءها، دون أن تكون رهينة المراقبة من طرف محكمة التعقيب، بشرط أن يكون هذا التأسيس لقاعدة الحكم مبناه الوقائع الصحيحة الثابتة بالأوراق وأن يكون رأيها معللاً تعليلاً منطقياً مستساغاً.
  2. - إذا بقي المكتري بعد انتهاء مدة الكراء منتفعاً بالمكرى حمل الأمر على تجديد عقد الكراء بعين الشروط السابقة وعن المدة المذكورة في الكراء الأول إذا كانت مدته معينة، ولا يستثنى من ذلك إلا إذا صدر تنبيه أو ما يقوم مقامه من أحد الطرفين يدل على عدم رضاه بالتجديد.
  3. - يقع النظر استعجالياً وبصفة مؤقتة في جميع الحالات بدون مساس بالأصل، ويعني عدم المساس بالأصل امتناع القاضي عن النظر في مسائل أصلية تهم أصل الحق المتمسك به من أحد الطرفين، ويقصد بأصل الحق كل معطى واقعي أو قانوني يتعلق به الحق وجوداً وعدماً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.