Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73075 بتاريخ 08/01/2025 : عدم انطباق نظام الجرايات في القطاع العمومي على عملة الحضائر
Principe juridique
- - لا تنطبق أحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات في القطاع العمومي على صنف عملة الحضائر، لعدم انطباق صفة العون العمومي عليهم، إذ لا تربطهم علاقة مباشرة مع الدولة أو الجماعات العمومية ولا يخضعون لقانون الوظيفة العمومية من حيث الانتداب والمسار المهني.
- - يهدف القانون عدد 32 لسنة 2002 إلى سحب التغطية الاجتماعية على فئات من العملة لم يشملها أي نظام قانوني سابق للضمان الاجتماعي، ومن ضمنهم عملة الحضائر، ولا يمكن استثناؤهم من مجال انطباقه دون نص صريح.
- - لا تنسحب أحكام القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بنظام ضم الخدمات على النزاعات القضائية الرامية إلى إلزام المؤجر بدفع مساهمات غير مدفوعة، إذ أن طلب الضم يمارسه العون اختيارياً ضد الصندوق، بينما الدعوى القضائية تندرج ضمن أحكام الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المنظم لمؤسسة قاضي الضمان الاجتماعي.
Textes appliqués
- الفصل الأول من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 112 لسنة 1982 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 32 لسنة 2002 autres décisions
- الفصل الثالث من الأمر عدد 916 لسنة 2002 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.