Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75015 بتاريخ 26/05/2025 : وجوب تطبيق مقتضيات الاتفاقية المشتركة القطاعية لتحديد النطاق الجغرافي لشرط عدم المنافسة
Principe juridique
- حيث أن سكوت عقد الشغل عن تحديد النطاق الجغرافي لشرط عدم المنافسة لا يفسر بانطباقه في المطلق ولا يؤسس لبطلانه، بل يكون المرجع في ذلك هو تطبيق مقتضيات الاتفاقية المشتركة القطاعية المنطبقة.
- وحيث يستفاد أن الإحالة الواردة بالفصل 44 من الاتفاقية المشتركة القطاعية إلى أحكام الفصل 26 من مجلة الشغل تتعلق بالأساس القانوني للجزاء المتمثل في وجوب دفع منحة التعويض، ولا تفيد إضافة شرط جديد لقيام التضامن في المسؤولية بين الأجير والمؤجر الجديد.
- وحيث أن تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها للنتائج القانونية منها بناءً على أوراق الملف، متى كان تعليلها سليماً ومستساغاً قانوناً، هو من اختصاصها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 44 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء و الالكترونيك autres décisions
- الفصل 26 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.