Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75552 بتاريخ 13/05/2025 : اختصاص قاضي السجل التجاري بالنظر في الخلافات الناشئة أثناء التسجيل
Principe juridique
- حيث أن جميع مطالب التقييدات التي تتم بالسجل التجاري تتم بصفة إدارية وأنه في صورة ما إذا كان المطلب غير موافق لمقتضيات القانون فإنه يقع رفع الأمر للقاضي المكلف بمراقبة السجل الذي له اتخاذ القرار بشأنه.
- وحيث أن هذه التقييدات لا تعد قرارات على معنى الفصل 55 من قانون السجل التجاري طالما أنها لم تثر خلافا فمتى تمت المنازعة فيها فحينئذ فقط تشكل خلافا يوجب عرضه على قاضي السجل التجاري والاعتراض عليها أمامه.
- وحيث أن الاعتراض أمام المحكمة المختصة طبق موجبات الفصل 57 من قانون السجل التجاري لا يكون إلا ضد قرارات قاضي السجل التجاري.
Textes appliqués
- الفصل 55 من القانون عدد 44 المؤرخ في 2 ماي 1995 والمتعلق بالسجل التجاري autres décisions
- الفصل 57 من نفس القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.