Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75512 بتاريخ 13/05/2025 : وجوب اعتماد محكمة الموضوع لتقرير الخبرة في تقدير تعويض الانتزاع للمصلحة العامة

J P 75512/202513 mai 2025

Principe juridique

  1. - وجوب اعتماد محكمة الموضوع لتقرير الخبرة المنتدب في تقدير قيمة التعويض المستحق عن عقار منتزع للمصلحة العامة، متى كان التقرير مؤسسا على معطيات واقعية وقانونية سليمة.
  2. - أن صبغة العقار الفلاحية لا تمنع من احتساب قيمة المساحة المنتزعة منه بالمتر المربع، خاصة إذا وقع التنظير بناء على عمليات بيع مماثلة في نفس المنطقة وبنفس تاريخ أمر الانتزاع، واعتمادا على عناصر تبرر ذلك كالقرب من مواطن العمران والمنشآت الصناعية وتوفر المرافق.

Textes appliqués

  • الفصل 12 من القانون عدد 53 المؤرخ في 11/7/2016 المتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.