Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76320 بتاريخ 12/02/2025 : عدم مخالفة محكمة الاستئناف للقانون في تمثيل المكلف العام بنزاعات الدولة للمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة
Principe juridique
- - خول المشرع للمكلف العام بنزاعات الدولة تمثيل المؤسسات الخاضعة مباشرة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم بطلب منها دون تمييز أو تحديد طالما أن عبارة القانون جاءت مطلقة فتجري على إطلاقها.
- - قبول مال الكراء بعد انقضاء أجل الإنذار الوارد صلب محضر التنبيه لا يعتبر تراجعا من المؤجر عن إنهاء الكراء طبق بنود العقد الرابط بين الطرفين.
Textes appliqués
- الفصل 04 من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 07 مارس 1988 والمتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات الخاضعة لاشراف الدولة autres décisions
- الفصل 794 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.