Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76320 بتاريخ 12/02/2025 : عدم مخالفة محكمة الاستئناف للقانون في تمثيل المكلف العام بنزاعات الدولة للمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة

J P 76320/202512 février 2025

Principe juridique

  1. - خول المشرع للمكلف العام بنزاعات الدولة تمثيل المؤسسات الخاضعة مباشرة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم بطلب منها دون تمييز أو تحديد طالما أن عبارة القانون جاءت مطلقة فتجري على إطلاقها.
  2. - قبول مال الكراء بعد انقضاء أجل الإنذار الوارد صلب محضر التنبيه لا يعتبر تراجعا من المؤجر عن إنهاء الكراء طبق بنود العقد الرابط بين الطرفين.

Textes appliqués

  • الفصل 04 من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 07 مارس 1988 والمتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات الخاضعة لاشراف الدولة autres décisions
  • الفصل 794 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.