Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77894 بتاريخ 19/05/2025 : وجوب توفر شرط تجاوز ربع قيمة الكراء لطلب تعديله
Principe juridique
- - لا يحدد الفصل 24 من قانون الإكرية التجارية أجلاً أقصى للجوء إلى المحكمة بعد مضي أجل الثلاثة أشهر الموالية للتنبيه، ويكون القيام صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية في كلتا الحالتين.
- - حق تعديل معين الكراء بالزيادة أو التخفيض مخول لكلا طرفي عقد التسويغ عند توفر الشروط القانونية المنصوص عليها بالفصول 24 و25 و26 من قانون الإكرية التجارية.
- - يشترط لتعديل معين الكراء التجاري قضائياً أن يمضي ثلاث سنوات على بداية العمل بالمعلوم المطلوب تعديله وأن يعترى المعين زيادة أو نقصاناً يتجاوزان الربع بالنسبة للثمن المعين سابقاً.
Textes appliqués
- الفصل 24 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 25 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 26 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 7 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.