Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78674 بتاريخ 20/05/2025 : وجوب توفر شرطي المدة والتغير في القيمة لقبول طلب تعديل معين الكراء التجاري
Principe juridique
- - يختلف تعديل معين الكراء على أساس شرط السلم المتغير المنصوص عليه بالفصل 26 عن التعديل على أساس الزيادة الاتفاقية المضمنة في العقد، ولا يطبق الفصل 26 إلا في الحالة الأولى.
- - يبقى حق طلب تعديل معين الكراء التجاري، سواء بالترفيع أو التخفيض، قائما لكل من المالك والمتسوغ ولو كان العقد يتضمن شرط زيادة اتفاقية، متى رأى أحد الطرفين أن المعين لم يعد عادلا.
- - يشترط لقبول طلب تعديل معين الكراء التجاري طبقا للفصل 25 من القانون عدد 37 لسنة 1977 توفر شرطين مجتمعين وهما: مضي ثلاثة أعوام على الأقل من تاريخ الاستغلال، وطرأ تغيير يتجاوز ربع قيمة الكراء المعين سابقا، وهما من النظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 25 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 26 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.