Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79232 بتاريخ 06/02/2026 : التناقض بين منطوق الحكم وأسبابه يوجب نقضه

J P 79232/20266 février 2026

Principe juridique

  1. - إن الأحكام تصدر في تسلسل وتناسق بين مضمونها ومنطوقها بحيث يكون نص الحكم نتيجة لحيثيات المحكمة التي تجيب عن دفوعات الخصوم وتوازن بينها.
  2. - إن التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه يعد خطأ جوهرياً يفسد الحكم ويوجب نقضه حيث يتماحى به الأسباب ويتعذر معرفة الأساس الذي قضت به المحكمة.
  3. - يقع التناقض عند تعارض منطوق الحكم مع أسبابه الواقعية والقانونية أو عندما تنفي الأسباب ما يثبته المنطوق مما يجعله غير قابل للتنفيذ.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.