Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79222 بتاريخ 03/06/2026 : جواز مطالبة الشريك في الملك الشائع بحصته من الأجرة دون إدخال باقي الشركاء

J P 79222/20263 juin 2026

Principe juridique

  1. - يجوز للشريك في الملك الشائع أن يطالب بحصته من الأجرة المستحقة بموجب عقد الكراء دون حاجة إلى إدخال باقي الشركاء في الدعوى، ما دام طلبه محصوراً في حدود حصته في الملك المشاع.
  2. - يقع على محكمة الموضوع واجب استقراء جميع مؤيدات الملف وفحص الطلبات كما هي محددة في عريضة الدعوى، وعدم الخوض في مسائل خارجة عن نطاق الطلب المطروح عليها.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.