Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79343 بتاريخ 26/02/2025 : وجوب التعديل الآلي للجراية عند إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة

J P 79343/202526 février 2025

Principe juridique

  1. - التعديل الآلي للجراية واجب عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب أو عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، وذلك لضمان التوازن مع تطورات الحياة الاقتصادية وتحقيق مبدأ المساواة.
  2. - الإعفاء الضريبي الدائم المقرر لفئة معينة من الأعوان لا يمكن أن يشكل مانعاً من الانتفاع بهذا الحق لمتقاعدي نفس الفئة، خاصة إذا كان الهدف منه تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف الجبائي.
  3. - تحمل الصناديق الاجتماعية للعبء الجبائي الإضافي الناجم عن تطبيق التشريع الضريبي الجديد يعد عنصراً قاراً من عناصر الأجر، ويوجب تعديل الجراية تبعاً للترفيع الحاصل في أحد عناصرها.

Textes appliqués

  • الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
  • الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 autres décisions
  • الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 autres décisions
  • الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31/12/1981 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.