Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79358 بتاريخ 19/01/2026 : حجية التقرير الفني المبني على معطيات الرسم العقاري في إثبات الشغب

J P 79358/202619 janvier 2026

Principe juridique

  1. - النزاع المتعلق بعقار مسجل يخضع في التحقق من مدى وجود شغب عليه إلى أحكام الفصل 307 م.ح.ع الذي جاء لحماية صاحب الحق العيني من كل يد خارجية عادية ومنع النيل منه أو استعماله من غير صاحبه، ويستند فيها إلى البيانات والتنصيصات الموجودة بشهادة الملكية والرسم العقاري لتحديد المالك في مقابل الغير.
  2. - إن انجاز الخبير المنتدب لأعمال الاختبار على إثر أعمال التوجه التي رافق فيها القاضي المتوجه على العين وبعد حضور الطرفين أو حتى على افتراض عدم حضور المدعى عليه بعد التحقق من بلوغ الاستدعاء إليه طبق القانون لا يوهن أعماله من الناحية الإجرائية والشكلية، إذ أن الخبير في هذه الحالة غير ملزم بإعادة استدعاء المطلوب الذي حضر أعمال التوجه.
  3. - تكون أعمال الاختبار قائمة على سند فني صحيح وتكون محكمة القرار المنتقد لما اعتمدت نتيجتها قد أحسنت تطبيق القانون وعللت قضاءها تعليلاً مستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف وبالقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.