Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79517 بتاريخ 02/04/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلبات التعديل الآلي للجرايات الناتجة عن إدماج العبء الجبائي
Principe juridique
- - انعقاد الاختصاص لقاضي الضمان الاجتماعي يقتضي أن يكون النزاع متعلقا بمنفعة اجتماعية أو جراية خاضعة للأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي، وأن طلب تعديل الجراية باعتبار الترفيع في منحة قارة يندرج ضمن هذا الاختصاص.
- - التعديل الآلي للجراية بمقتضى الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 يكون واجبا عند كل ترفيع في أي عنصر قار من عناصر المرتب أو عند إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقع على أساسها تصفية الجراية، وذلك لضمان التوازن المالي وتحقيق مبدأ المساواة.
- - تحمل الصناديق الاجتماعية للعبء الجبائي الإضافي الناجم عن تطبيق أحكام مجلة الضريبة، بمقتضى الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989، يعد عنصرا قارا من عناصر الأجر يستوجب إدماجه في الجراية وإجراء التعديل الآلي لها.
- - الإعفاء الضريبي الدائم المنصوص عليه بالفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 لا يمكن أن تشكل الإجراءات الاستثنائية الواردة بالفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 مانعا من الانتفاع به، خاصة إذا تقرر تفعيله بموجب اتفاق ملزم.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.