Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73613 بتاريخ 20/05/2025 : عدم وجوب إعادة الخبرة عند توفر عناصر كافية للفصل في النزاع
Principe juridique
- - إن عدم استجابة محكمة الموضوع لطلب إعادة الخبرة لا يشكل هضماً لحقوق الدفاع طالما رأت أن ما توفر بالملف من حجج يكفي للفصل في النزاع، وللمحكمة مطلق الحرية في تقدير جدية الطلب ووجاهته.
- - إن سلطة محكمة الموضوع في وزن الدليل وتقدير عناصر المقارنة المعتمدة في الخبرة هي سلطة تقديرية مطلقة، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام حكمها معللاً تعليلاً سليماً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 22 من القانون المتعلق بالملك التجاري autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.