Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79720 بتاريخ 25/11/2025 : وجوب التوكيل الخاص لإجراء الصلح وعدم جواز التمسك بنظرية الوكالة الظاهرة
Principe juridique
- - التوكيل لإجراء الصلح يتطلب توكيلاً خاصاً يحدد بوضوح صلاحية الوكيل في إجراء الصلح والإقرار به، ولا يجوز الاكتفاء بتوكيل عام أو توكيل سابق انتهى بانتهاء الأمر الموكل عليه.
- - لا يجوز التمسك بنظرية الوكالة الظاهرة بغاية حماية الغير حسن النية في مواجهة اشتراط التوكيل الخاص لإجراء الصلح المنصوص عليه قانوناً.
Textes appliqués
- الفصل 1118 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.