Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79720 بتاريخ 25/11/2025 : وجوب التوكيل الخاص لإجراء الصلح وعدم جواز التمسك بنظرية الوكالة الظاهرة

J P 79720/202525 novembre 2025

Principe juridique

  1. - التوكيل لإجراء الصلح يتطلب توكيلاً خاصاً يحدد بوضوح صلاحية الوكيل في إجراء الصلح والإقرار به، ولا يجوز الاكتفاء بتوكيل عام أو توكيل سابق انتهى بانتهاء الأمر الموكل عليه.
  2. - لا يجوز التمسك بنظرية الوكالة الظاهرة بغاية حماية الغير حسن النية في مواجهة اشتراط التوكيل الخاص لإجراء الصلح المنصوص عليه قانوناً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.