Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79862 بتاريخ 30/12/2025 : تواصل العلاقة الكرائية رغم تنبيه الإنهاء وعدم استحقاق غرامة الحرمان قبل صدور حكم نهائي

J P 79862/202530 décembre 2025

Principe juridique

  1. توجيه المالك للتنبيه بإنهاء الكراء التجاري لا يؤدي حتماً إلى انتهاء العلاقة الكرائية، ويبقى له الحق في طلب تعديل الكراء طالما توفرت شروطه.
  2. لا يثبت استحقاق المتسوغ لغرامة الحرمان إلا بعد مرور خمسة عشر يوماً ابتداءً من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً، ولا يكون للحكم الابتدائي غير النهائي أي أثر في هذا الشأن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.