Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79809 بتاريخ 21/01/2026 : عدم جواز الطعن في تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وملاءمة الخبرة

J P 79809/202621 janvier 2026

Principe juridique

  1. - لا يمثل الطعن بالتعقيب درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يجوز طرح المنازعات الموضوعية لإنتقاد محكمة الأصل بمناسبته.
  2. - تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات واللجوء إلى الخبرة يخضع لإجتهادها المطلق، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه طالما عللت المحكمة مبرراتها.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.