Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79809 بتاريخ 21/01/2026 : عدم جواز الطعن في تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وملاءمة الخبرة
Principe juridique
- - لا يمثل الطعن بالتعقيب درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يجوز طرح المنازعات الموضوعية لإنتقاد محكمة الأصل بمناسبته.
- - تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات واللجوء إلى الخبرة يخضع لإجتهادها المطلق، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه طالما عللت المحكمة مبرراتها.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.