Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79820 بتاريخ 28/05/2025 : اختصاص قاضي الناحية بالنظر في الصعوبات التنفيذية الناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة عنه
Principe juridique
- - يختص قاضي الناحية استعجاليا وبصريح الفصلين 39 و210 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بالنظر في الصعوبات التنفيذية الناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة عنه ولو قضي بنقضها استئنافيا.
- - يتعلق الاختصاص الحكمي بالنظام العام فتثيره المحكمة ولو من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل الثالث من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - خرْق قواعد الاختصاص الحكمي يوجب نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة دون الخوض في سائر الدفوع.
Textes appliqués
- الفصل 39 م م م ت autres décisions
- الفصل 210 م م م ت autres décisions
- الفصل الثالث م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.