Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79944 بتاريخ 07/01/2026 : عدم جواز الاحتجاج لأول مرة لدى محكمة التعقيب بوثيقة لم تقدم لمحكمة الموضوع

J P 79944/20267 janvier 2026

Principe juridique

  1. لا يمكن الاحتجاج لأول مرة لدى محكمة التعقيب بوثيقة لم يقع تقديمها لمحكمة الموضوع لتتولى فحصها ومناقشتها.
  2. طلب توجيه اليمين الحاسمة يوجب إجراء تحريرات مكتبية قصد تلقي المصادقة الصريحة على قبول أداء اليمين للنزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.