Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79915 بتاريخ 07/01/2026 : عدم اختصاص محكمة التعقيب بنقض تقدير محكمة الموضوع للوقائع والاستدلال
Principe juridique
- - حدود رقابة محكمة التعقيب تنحصر في السهر على حسن تطبيق القانون، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتقييم وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها ما دامت المحكمة قد استمدت ذلك مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- - يقع على محكمة الإحالة الالتزام بما تسلط عليه النقض من محكمة التعقيب، واقتصار نظرها على المطاعن المقبولة، دون إعادة النظر فيما حاز قوة ما اتصل به القضاء.
- - إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين يمكن أن يتم بوثائق صادرة عن أحد المتعاقدين، كشهادة استغلال الماء ومحضر جلسة، متى تضمنت التزامات واعترافات تكشف عن وجود اتفاق صحيح المبنى يفرض التزامات متبادلة.
Textes appliqués
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 242 و243 م ا ع autres décisions
- الفصول 83 و277 و278 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.