Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79975 بتاريخ 29/12/2025 : حجية الترسيم العقاري في دعوى كف الشغب وعدم قابلية الدفع بعدم احترام مثال التهيئة العمرانية لمواجهته
Principe juridique
- - دعوى كف الشغب في الانتفاع بالعقار المسجد على معنى الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية تتميز عن الدعوى الحوزية باختلاف الأساس القانوني، إذ يكون سندها هو الملكية المرسمة بالسجل العقاري.
- - يختص قاضي الناحية بالحكم بكف الشغب الحاصل في الانتفاع بالعقار المسجل، وتكاد الحماية القانونية للمالكين في هذا الإطار تكون مطلقة ولا يمكن الحديث عن الحوز أو الحيازة.
- - يكرس المشرع مبدأ المفعول المنشئ للترسيم والقوة الثبوتية المطلقة له، فلا يمكن للدفع بعدم احترام مثال التهيئة العمرانية أو بوجود طلب إصلاح أمام المحكمة العقارية أن يجابه هذه القوة الثبوتية طالما لم يدل الطرف بما يخالف الحق المرسم.
Textes appliqués
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 305 م ج ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.