Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55543 بتاريخ 31/12/2025 : ثبوت النسب بالإقرار يوجب الإرث ولو كان الإقرار ناشئا عن زواج عرفي

J P 55543/202531 décembre 2025

Principe juridique

  1. - ثبوت النسب بالإقرار الحكمي للأب، ولو كان ناشئاً عن زواج عرفي غير مستوف للشروط القانونية، يوجب استحقاق الإرث ولا يدخل في حكم ولد الزنا المنصوص عليه بالفصل 152 من مجلة الأحوال الشخصية.
  2. - أسباب الإرث هي الزواج والنسب، وثبوت النسب يترتب عليه استحقاق الميراث عملاً بأحكام الفصل 85 وما بعده من مجلة الأحوال الشخصية، ولا انفصال بين المؤسستين في هذه الحالة.
  3. - إقرار الأب بنسب الولد أمام الضابطة المدنية (البلدية) كافٍ لثبوت النسب طبقاً للفصل 68 من مجلة الأحوال الشخصية، ولا يشترط أن يكون الإقرار أمام القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.