Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80110 بتاريخ 19/02/2025 : عدم وجوب ترجمة الخبرة الطبية المحررة بلغة أجنبية
Principe juridique
- - الخبرة الطبية باعتبارها عملاً فنياً وعلمياً لا يشكل تحريرها بلغة أجنبية مخالفةً للنظام العام ولا يوجب نقض الحكم، خاصة إذا تفحصتها محكمة الموضوع وبسطت نفوذها عليها.
- - استحقاق التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على ممارسة النشاط المهني وقت الحادث، بل يكفي أن يكون سن المتضرر يخوله خوض الحياة المهنية مستقبلاً وأن الأضرار اللاحقة به تعيقه عن ذلك.
- - الضرر المعنوي والجمالي من قبيل الأضرار الناتجة عن العجز الدائم ويخضع لقاعدة التفاقم وفقاً للنصوص القانونية النافذة.
Textes appliqués
- الفصل 132 من القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005 autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.