Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80110 بتاريخ 19/02/2025 : عدم وجوب ترجمة الخبرة الطبية المحررة بلغة أجنبية

J P 80110/202519 février 2025

Principe juridique

  1. - الخبرة الطبية باعتبارها عملاً فنياً وعلمياً لا يشكل تحريرها بلغة أجنبية مخالفةً للنظام العام ولا يوجب نقض الحكم، خاصة إذا تفحصتها محكمة الموضوع وبسطت نفوذها عليها.
  2. - استحقاق التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على ممارسة النشاط المهني وقت الحادث، بل يكفي أن يكون سن المتضرر يخوله خوض الحياة المهنية مستقبلاً وأن الأضرار اللاحقة به تعيقه عن ذلك.
  3. - الضرر المعنوي والجمالي من قبيل الأضرار الناتجة عن العجز الدائم ويخضع لقاعدة التفاقم وفقاً للنصوص القانونية النافذة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.