Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80383 بتاريخ 26/01/2026 : انفساخ العقد بمجرد تحقق الشرط الفاسخ المتفق عليه

J P 80383/202626 janvier 2026

Principe juridique

  1. - الفسخ القضائي المنصوص عليه بالفصل 273 م.ا.ع. يخضع لسلطة تقديرية واسعة للمحكمة في بحث إمكانية الوفاء قبل القضاء به.
  2. - الانفساخ المنصوص عليه بالفصل 274 م.ا.ع. يتحقق وجوباً بمجرد وقوع الشرط المتفق عليه، ودور المحكمة يقتصر على كشفه دون اجتهاد في تقريره أو عدمه.
  3. - تطبيق أحكام الفصل 274 م.ا.ع. يكون عندما يتضمن العقد شرطاً فاسخاً صريحاً يترتب على الإخلال به انفساخ العقد تلقائياً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.