Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80541 بتاريخ 28/01/2026 : نقض الحكم لتحريف محكمة الموضوع للوقائع وهضم حقوق الدفاع
Principe juridique
- - تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يرجع لخالص عمل قاضي الموضوع، على أن يتقيد بما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف للوقائق الصحيحة المعروضة عليه.
- - يجب على محكمة الموضوع أن تعلل رأيها بما هو سائغ قانونا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها، وإلا كان حكمها معيبا.
- - إغفال محكمة الموضوع لدفع جوهري ركز عليه الطاعن، دون توليته العناية اللازمة التي تقتضيها جدّيته وصبغته الجوهرية، يعدّ هضما لحقوق الدفاع وقصورا في التعليل يعرض القرار للنقض.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.