Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79957/80530 بتاريخ 13/05/2025 : وجوب تمييز دعوى المنافسة غير المشروعة عن دعوى تقليد العلامة التجارية
Principe juridique
- - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وليس عليها الاستجابة إلى كل طلب أو حجة تقدم إليها متى كانت الوسائل المطلوبة غير مجدية.
- - وجوب تمييز دعوى المنافسة غير المشروعة المؤسسة على الفصول 90 و91 و92 م إ ع عن دعوى تقليد العلامة التجارية المنظمة بالقانون الخاص بها من حيث شروطها وأركانها وآثارها.
- - يتحقق الخطأ في تطبيق القانون متى اعتمدت محكمة الموضوع سندا قانونيا غير سليم لتكييف النزاع المعروض عليها، مما يجعل حكمها في مرمى النقض.
Textes appliqués
- الفصول 90 و91 و92 م إ ع autres décisions
- القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17/04/2001 المتعلق بعلامات الصنع والتجارة والخدمات autres décisions
- الفصل 234 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.