Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80526 بتاريخ 28/01/2026 : وجوب تقيد محكمة الموضوع بالوقائع الثابتة في الملف دون تحريف عند تقدير المسؤولية

J P 80526/202628 janvier 2026

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يرجع لخالص عمل قاضي الموضوع، على أن يتقيد بما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف للوقائق الصحيحة.
  2. يجب على محكمة الموضوع أن تعلل رأيها بما هو سائغ قانونا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها، حتى يكون حكمها سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية.
  3. قاعدة أولوية المرور على اليمين المنصوص عليها بالفصل 28 من مجلة الطرقات، لا تسري إذا كانت هناك أولوية مبنية باعتبارات قانونية لطريق آخر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.