Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80526 بتاريخ 28/01/2026 : وجوب تقيد محكمة الموضوع بالوقائع الثابتة في الملف دون تحريف عند تقدير المسؤولية
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يرجع لخالص عمل قاضي الموضوع، على أن يتقيد بما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف للوقائق الصحيحة.
- يجب على محكمة الموضوع أن تعلل رأيها بما هو سائغ قانونا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها، حتى يكون حكمها سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية.
- قاعدة أولوية المرور على اليمين المنصوص عليها بالفصل 28 من مجلة الطرقات، لا تسري إذا كانت هناك أولوية مبنية باعتبارات قانونية لطريق آخر.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م ت autres décisions
- الفصل 28 من مجلة الطرقات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.