Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80685 بتاريخ 14/01/2026 : وجوب تكييف محكمة الموضوع لصورة الحادث المروري انطلاقا من المعطيات الثابتة بالملف
Principe juridique
- - الاستنتاج الذي ينتهي إليه باحث البداية حول أسباب الحادث لا يقيد القاضي الذي تعود له وحده سلطة التكييف القانوني لصورة الحادث انطلاقا من تشخيص الواقعة وتصريحات الأطراف.
- - محاكم الموضوع تبقى صاحبة الاختصاص المطلق لوضع الوقائع في إطارها القانوني الصحيح.
- - الطعن الذي يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديراتها هو جدل موضوعي لا يجوز طرحه أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 123 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.