Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80685 بتاريخ 14/01/2026 : وجوب تكييف محكمة الموضوع لصورة الحادث المروري انطلاقا من المعطيات الثابتة بالملف

J P 80685/202614 janvier 2026

Principe juridique

  1. - الاستنتاج الذي ينتهي إليه باحث البداية حول أسباب الحادث لا يقيد القاضي الذي تعود له وحده سلطة التكييف القانوني لصورة الحادث انطلاقا من تشخيص الواقعة وتصريحات الأطراف.
  2. - محاكم الموضوع تبقى صاحبة الاختصاص المطلق لوضع الوقائع في إطارها القانوني الصحيح.
  3. - الطعن الذي يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديراتها هو جدل موضوعي لا يجوز طرحه أمام محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.