Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80687 بتاريخ 14/01/2026 : عدم سقوط شرط الاختصاص الترابي بفسخ عقد الإيجار المالي
Principe juridique
- - عدم سقوط شرط الاختصاص الترابي المتفق عليه في عقد الإيجار المالي بفسخ العقد، إذ تبقى المحكمة المتفق عليها مختصة بالنظر في النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقد حتى بعد فسخه.
- - فسخ عقد الإيجار المالي لا يحول دون المطالبة ببقية الأقساط المستحقة عملاً بالشروط العامة للعقد.
- - المنازعة في الدين المستند إلى عقد الإيجار وسند القرض تكون غير جدية إذا بقيت مجردة من الدليل المؤيد لها ولم تكن مؤيدة بحكم قضائي ذي حجية.
Textes appliqués
- الفصل 18 من عقد الإيجار المالي autres décisions
- الشروط العامة لعقد الإيجار autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.