Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81157 بتاريخ 01/04/2026 : عدم سريان أحكام الفصل 274 من مجلة الحقوق العينية على التوكيلات المحررة بالخارج
Principe juridique
- حيث أن رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون لا تتسلط إلا على المطاعن التي سبق تناولها ومناقشتها من طرف محكمة الدرجة الثانية، باستثناء تلك المتعلقة بالنظام العام والإجراءات الأساسية.
- وحيث يستفاد أن كتب الرهن العقاري المنصوص عليه بالفصل 274 من مجلة الحقوق العينية هو عقد الرهن ذاته، ولا يسري حكم البطلان الوارد به على التوكيلات المحررة بالبلدان الأجنبية التي تسبق تحريره، طالما أن صياغة النص واضحة وصريحة ولا يجوز التوسع في تفسيرها.
Textes appliqués
- الفصل 274 من م ح ع autres décisions
- الفصل 275 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.