Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83107 بتاريخ 10/02/2026 : عدم سقوط العمل بالحكم القابل للتنفيذ لوجود عوارض قانونية

J P 83107/202610 février 2026

Principe juridique

  1. - سقوط العمل بالحكم بمضي عشرين سنة من تاريخ صدوره وفق الفصل 257 من م م م ت لا ينسحب إلا على الأحكام القابلة للتنفيذ والتي لم تكن هناك حائل قانوني يحول دون تنفيذها.
  2. - الأحكام التي طرأت عليها عوارض ومعطلات قانونية حالت دون تنفيذها، كالطعون والإشكالات التنفيذية، لا تسري عليها أحكام السقوط طالما لم ترفع تلك العوارض ولم تصبح الأحكام قابلة للتنفيذ فعلياً.
  3. - الدفوعات الجديدة التي لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ولا تتعلق بالنظام العام لا يسوغ طرحها لأول مرة أمام محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.