Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83107 بتاريخ 10/02/2026 : عدم سقوط العمل بالحكم القابل للتنفيذ لوجود عوارض قانونية
Principe juridique
- - سقوط العمل بالحكم بمضي عشرين سنة من تاريخ صدوره وفق الفصل 257 من م م م ت لا ينسحب إلا على الأحكام القابلة للتنفيذ والتي لم تكن هناك حائل قانوني يحول دون تنفيذها.
- - الأحكام التي طرأت عليها عوارض ومعطلات قانونية حالت دون تنفيذها، كالطعون والإشكالات التنفيذية، لا تسري عليها أحكام السقوط طالما لم ترفع تلك العوارض ولم تصبح الأحكام قابلة للتنفيذ فعلياً.
- - الدفوعات الجديدة التي لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ولا تتعلق بالنظام العام لا يسوغ طرحها لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 257 من م م م ت autres décisions
- الفصل 286 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.