Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83231 بتاريخ 07/07/2025 : عدم جواز معارضة الدائن العاقل بإذعان المعقول تحت يده لحكم بات
Principe juridique
- حيث أن تعدد الدائنين العاقلين أو المعترضين مع عدم كفاية المبلغ المعقول لسداد ديونهم يوجب على المعقول تحت يده تتبع الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 464 وما بعده من م م م ت لتأمين المبلغ بصندوق الودائع والأمانات.
- وحيث يستفاد من أحكام الفصل 347 من م م م ت أن إذعان المعقول تحت يده لحكم بات ودفعه للمال المعقول لفائدة دائن آخر لا يعتبر تعديلاً مسموحاً به بمقتضى الفصل 339 من م م م ت بل خطأ فادحاً ومخالفة صريحة لأحكام الفصول 347 و464 و465 من م م م ت.
- وحيث أن تغيير المعقول تحت يده لما جاء بتصريحه الإيجابي على أساس إذعانه لحكم بات لا يعتبر تعديلاً مسموحاً به بمقتضى الفصل 339 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 347 من م م م ت autres décisions
- الفصل 464 من م م م ت autres décisions
- الفصل 465 من م م م ت autres décisions
- الفصل 339 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.