Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83206 بتاريخ 16/02/2026 : حجية الأمر المقضي في تحديد أطراف العلاقة التعاقدية

J P 83206/202616 février 2026

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها هو من متعلقات محاكم الأصل التي لا رقابة عليها فيها من محكمة القانون طالما كان اجتهادها معللا كما يجب قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. تستمد حجية الأمر المقضي من الأحكام الصادرة عن المجالس القضائية كحجة رسمية على معنى أحكام الفصل 443 م.ا.ع، حتى ولو لم تبت في أصل الحق إذا تضمنت دلائل وإقرارات.
  3. لا تكفي وثائق كالسجل التجاري والبطاقة الجبائية والفواتير لإثبات ممارسة النشاط بمحل النزاع بشكل قطعي إذا توفرت قرائن قوية ومتظافرة على قيام علاقة تعاقدية بين أطراف آخرين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.