Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83269 بتاريخ 11/03/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير مسؤولية الحادث و تحديد الصبغة الشغلية
Principe juridique
- تستقل محكمة الموضوع بسلطة التقدير والاجتهاد في تحقيق مسؤولية الحادث وتحديد الطرف المتحمل بها، ولا معقب عليها في ذلك متى كانت النتيجة المتوصل إليها لها مأخذ صحيح من الواقع والقانون ومدعومة بما له أصل ثابت في ملابسات الحادث.
- يخضع إثبات الصبغة الشغلية للحادث لمقومات الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994، وينتفي هذا الوصف عند ثبوت تغيير المسار العادي للمتضرر وانقطاعه لسبب أملته مصلحته الشخصية.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.