Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84412 بتاريخ 15/04/2026 : استفادة المرافق في حادث مرور من قرينة المسؤولية الموضوعية دون معارضته بخطأ السائق

J P 84412/202615 avril 2026

Principe juridique

  1. يؤخذ من أحكام الفصل 122 م ت أن المشرع أرسى مبدأ المسؤولية الموضوعية (بدون خطأ) لفائدة المتضرر غير السائق من حوادث المرور، مما يقرر مبدأ التعويض الآلي مع مراعاة استثناءي تعمد إلحاق الضرر بالنفس أو الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره.
  2. يستفيد المرافق في العربة البرية ذات محرك من قرينة المسؤولية الموضوعية المنصوص عليها بالفصل 122 م ت، ويكون في حكم المترجل، ولا يمكن معارضته بخطأ السائقين أو بأي خطأ في جانبه باستثناء حالتي الخطأ العمدي أو الخطأ الفادح.
  3. لا مجال لتطبيق أحكام الفصل 123 م ت والمتعلقة بالمسؤولية الشخصية القائمة على الخطأ وجدول تحديد المسؤوليات على المتضرر المرافق الذي تنطبق عليه أحكام الفصل 122 م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.