Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84757 بتاريخ 12/08/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإثبات
Principe juridique
- تستقل محكمة الموضوع بتقدير الوقائع والأدلة المعروضة عليها دون رقابة من محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها مبررا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت في الملف.
- تعد الاختبارات من المسائل الاستقرائية الهامة في مرحلة تحقيق الدعوى المدنية، ويرجع سلطة الإذن بها وتقدير قيمتها إلى محكمة الموضوع بحسب ما تحتمه طبيعة الدعوى ومقتضيات تهيئتها للحكم.
Textes appliqués
- الفصل 103 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.