Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84757 بتاريخ 12/08/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإثبات

J P 84757/202512 août 2025

Principe juridique

  1. تستقل محكمة الموضوع بتقدير الوقائع والأدلة المعروضة عليها دون رقابة من محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها مبررا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت في الملف.
  2. تعد الاختبارات من المسائل الاستقرائية الهامة في مرحلة تحقيق الدعوى المدنية، ويرجع سلطة الإذن بها وتقدير قيمتها إلى محكمة الموضوع بحسب ما تحتمه طبيعة الدعوى ومقتضيات تهيئتها للحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.