من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان حصص الأسهم
المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 31 مارس 2015
تبعا لمكتوبك الذي طلبت بمقتضاه معرفة هل تعفى الأرباح المحققة إبتداء من سنة 2014 والتي لا يتم توزيعها تبعا لإدماجها في رأس مال الشركة، من الخصم من المورد التحرري بنسبة 5%، يشرفني إعلامك أنه طبقا لأحكام الفصل 29 من مجلة الضريبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.