Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86079 بتاريخ 09/06/2026 : استثناء مستحقات العمل من تعليق إجراءات التقاضي في إطار التسوية القضائية
Principe juridique
- - تستثنى أعمال التقاضي المتعلقة بمستحقات العمل من أحكام تعليق إجراءات التقاضي المنصوص عليها في إطار التسوية القضائية للمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.
- - تطبق الأحكام الانتقالية للقانون الجديد للإجراءات الجماعية على الإجراءات التي افتتحت قبل دخوله حيز التنفيذ، مما يستوجب تطبيق القانون القديم على تلك الإجراءات.
- - لا يحول صدور حكم التسوية القضائية دون حق العامل في استصدار حكم يقضي بإلزام المؤجر بأداء المساهمات المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، طالما أن الدين يندرج تحت طائلة المستحقات الشغلية.
Textes appliqués
- الفصل 32 من القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والمتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية autres décisions
- الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.